iqraaPostsStyle6/recent/3/{"cat": false}

الصلاة بين الاطالة والتقصير

الكاتب: يوسف طه السعيدتاريخ النشر: آخر تحديث: وقت القراءة:
للقراءة
عدد الكلمات:
كلمة
عدد التعليقات: 0 تعليق

 

الصلاة بين الاطالة والتقصير

أخرج أحمد في مسنده (18261) قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُسَيَّرِ الطَّائِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحِلٌّ الطَّائِيُّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: مَنْ أَمَّنَا فَلْيُتِمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، فَإِنَّ فِينَا الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَالْمَرِيضَ وَالْعَابِرَ سَبِيلٍ وَذَا الْحَاجَةِ ، هَكَذَا كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.َ

أَهمُّ فوائدِ الحَديثِ:

تكلَّمَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في كثيرٍ من الأَحاديثِ الَّتي بَيَّنَتْ صِفةَ صَلاتِهِ، والَّتي كانَ يُراعِي فِيها أَحوالَ النَّاسِ وظُروفَهم، فكانَ عُمومُ الكَلامِ الواردِ في كلامِهِ صلى الله عليه وسلم وخُصُوصُهُ فِي الأَحاديثِ الَّتي تَكَلَّمَتْ عَنِ الإِطالةِ، وذَهَبَ العُلماءُ فِي مسالةِ الإِطالةِ إِلى ثلاثةِ أَقوالٍ:

القولُ الأَوَّلُ: عَدَمُ التَّطويلِ مُطلقاً:

وهو مَا ذهبَ إِليهِ الأَحنافُ([1])، فذهبُوا إِلى التَّحريمِ بِإِطالةِ الصَّلاةِ. قالَ مُحَمَّدُ بن فرامرز([2]): (قَوْلُهُ وَكُرِهَ تَطْوِيلُ الصَّلَاةِ) ظَاهِرُهُ كَرَاهَةُ التَّحْرِيمِ لِلْأَمْرِ بِالتَّخْفِيفِ وَهُوَ لِلْوُجُوبِ إلَّا لِصَارِفٍ وَلِإِدْخَالِ الضَّرَرِ عَلَى الْغَيْرِ. واستَدَلُّوا بـ :

1.      قوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَمَّ قَومًا فَليُصَلِّ بِهِمْ صَلَاةَ أَضْعَفِهِمْ)([3]).

2.      وَلِمَا رُوِيَ (أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي الْفَجْرِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالُوا لَهُ: أَوْجَزْت؟ قَالَ: سَمِعْت بُكَاءَ صَبِيٍّ فَخَشِيت أَنْ تفُتْنَ أُمُّهُ)([4]).

3.      ولِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: (إذْ أَمَّ أَحَدُكُمْ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمْ الْكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلِيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ)([5]).

4.      وَلِحَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: (مَا صَلَّيْت وَرَاءَ إمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ صَلَاةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ))([6]).

 

القولُ الثَّاني: وهو القائلُ بِالتَّطويلِ:

وهو ما ذهبَ إِليه المالكيةُ([7]) والحنابلةُ([8]) والشَّافعيَّةُ، فقالوا بِجوازِ تطويلِ الصَّلاةِ. بَل قالَ الحنابلةُ أَنَّها هي الأَصلُ، واستدلُّوا بالآتي:

1.   فِعْلُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالَ عبدُالرَّحمن بن محمَّد النَّجديّ([9]): (والأَحاديثُ الصَّحيحةُ في تطويلِهِ (عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ) ناطقةٌ بِذلِكَ، وكَذا الإمام ينبغي له الاستكثار إذا كان المأمومون يؤثرون ذلك). وقال ايضاً: (والإمام ما لا يشق على المأمومين).

2.   علَّلُوا قصرَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم للصَّلاةِ كانَ لِسببٍ، فقالَ شمسُ الدِّين الرُّعيني المَالِكيّ([10]): (وَجَوَّزَ سَحْنُونٌ الْإِطَالَةَ وَاخْتَارَهُ عِيَاضٌ وَحَدِيثُ مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا وَتَخْفِيفُهُ (عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ) مِنْ أَجْلِ بُكَاءِ الصَّغِيرِ وَالْوُقُوفُ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ لِأَجْلِ إدْرَاكِ الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ يَدُلُّ لَهُ.

3.   ومِمَّا اِستدلُّوا بهِ مَا جَاءَ فِي "الشَّرح المُمتع"([11])، قال:

أَوَّلاً: مِن إِطالةِ النَّبي صلى الله عليه وسلم الرَّكعةَ الأُولى في الصَّلاةِ، حتَّى إِنَّ الرَّجُلَ يسمعُ الإِقامةَ؛ ويذهبُ إِلى البَقيعِ، فيقضي حاجَتَهُ، ثم يتوضَّأُ، ثُمَّ يأتِي ورسولُ اللهِ r في الرَّكعةِ الأُولى. فإنَّ المقصودَ بهذا أن يدركَ النَّاسُ الركعةَ الأُولى.

ثانياً: من إطالةِ الرَّكعةِ الثانيةِ في صلاةِ الخَوْفِ؛ من أجلِ إدراكِ الطَّائفةِ الثانيةِ للصَّلاةِ.

القولُ الثَّالثُ الذَّاهِبُ إِلى التَّخفيفِ بِالتَّفصيلِ:

والقائِلُ أَنَّ تخفيفَ الإِمامِ الصَّلاةَ ينقسمُ إِلى قِسمينِ:

1.      تخفيفٌ لازمٌ: (أَي واجبٌ) فَلا يزيدُ فِي التَّسبيحِ في الرّكوعِ والسّجودِ عَلى عَشرِ تسبيحاتٍ إِلَّا إِذا كَانَ الجَّماعةُ محصورينَ وأَذِنُوا للإِمامِ بِذلِكَ، أَي: بالتَّطويلِ فلا بأسَ.

قالَ الشَّوكانيّ في "النيل": (والأَصحُّ أَنَّ المُنفرِدَ يزيدُ في التَّسبيحِ مَا أَرادَ، وكُلَّما زَادَ كان أَولى، والأَحاديثُ الصَّحيحةُ في تطويلِهِ نَاطِقةٌ بِهذا، وكذلكَ الإِمام إِذا كان المُؤتمُّونَ لا يتأذُّونَ بالتَّطويلِ ولزوالِ العِلَّةِ وهي التَّنفير)([12]).

والسُّنَّةُ في حَقِّ الإِمامِ التَّخفيفُ مَع الإِتمامِ([13]) فإن تجاوزَ ما جاءَتْ بهِ السُّنَّةُ فهو مطولٌ؛ بدليلِ حديثِ أَبي هريرة أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إِذا صلَّى أَحدُكم بِالنَّاسِ فَليُخَفِّف)([14]). وحديثِ أَنس قالَ: (مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ إِمامٍ قَطّ أَخَفَّ صَلاةٍ ولا أَتَمَّ صلاةٍ مِن رسُولِ اللهِ)([15]). والتَّخفيفُ المُوافِقُ للسُّنَّةِ واجبٌ؛ لأَنَّ النَّبيَّ غَضِبَ لَمَّا أَطالَ مُعاذُ صلاتَهُ بِقومِهِ.

قالَ شيخُ الإِسلامِ ابن تيمية([16]) في "الفتاوى": (وَيَلْزَمُ الْإِمَامَ مُرَاعَاةُ الْمَأْمُومِ إنْ تَضَرَّرَ بِالصَّلَاةِ أَوَّلَ الْوَقْتِ أَوْ آخِرَهُ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى الْقَدْرِ الْمَشْرُوعِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ غَالِبًا مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ، وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ لِلْمَصْلَحَةِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ وَيُنْقِصُ أَحْيَانًا).

2.      تخفيفٌ عَارِضٌ: وهو أن ينقصَ عمَّا جَاءَتْ بهِ السُّنَّةُ لِسببٍ مِن الأَسبابِ لِحديثِ أَبي قتادة مرفوعاً: (أنَّي لأَقومُ في الصَّلاةِ وأَنا أُريدُ أَنْ أَطُولَ فِيها فَأَسمعُ بُكاءَ الصَّبيِّ فأَتجوَّزُ فِيها مَخَافةَ أَن أَشُقَّ على أُمِّهِ)([17]).

 

التَّرجيحُ:

والرَّاجِحُ مِن هذهِ الأَقوالِ هو القولُ الثَّالِثُ القَائِلُ بِالتَّفصيلِ، وهو: (بِتخفيفٍ لازمٍ وتخفيفٍ عَارضٍ) لِعُمومِ الأَدِلَّةِ ومَدارِها عَليهِ، واللهُ أَعلم.

فَائدة ([18]):

يعتقدُ بعضُ النَّاسِ أَنَّ التَّخفيفَ في الصَّلاةِ مَعناهُ نَقْرُهَا وعَدَمُ أَدائِها عَلَى وجهِها الشَّرعيِّ, وهذا خطأٌ. قَالَ ابنُ القيم([19]) (رحمهُ اللهُ): (وأَمَّا قولهُ: (أَيُّكم أَمَّ النَّاسَ فليُخَفِّفَ)([20])، وقَولُ أَنس : (كانَ رسولُ اللهِ أَخَفَّ النَّاسِ صلاةً فِي تَمَامٍ)([21]), فَالتَّخفيفُ أَمرٌ نِسبيٌّ يَرجِعُ إِلى مَا فَعَلَهُ النَّبيُّ وواظَبَ عليهِ لا إِلى شهوةِ المَأمومينَ, فإِنَّهُ لم يكنْ يأمُرُهم بِأَمرٍ ثُمَّ يُخَالِفُهُ، وقد علم أنَّ من ورائِهِ الكبيرَ والضَّعيفَ وذا الحاجَةِ، فالَّذي فَعَلَهُ هو التَّخفيف الَّذي أَمَرَ بهِ، وهديه الَّذي واظَبَ عليهِ هو الحَاكِم على كُلِّ مَا تَنَازَعَ فيهِ المُتنازِعُونَ، ويدلُّ عليهِ مَا رواهُ النسائيُّ وغيرُهُ مِن حديثِ ابن عمر (رضي اللهُ عنهُما)، قالَ: (كانَ رسولُ اللهِ يأمرُ بالتَّخفيفِ ويؤمُّنا بِالصَّافاتِ)، فالقِراءَةُ بِالصَّافاتِ مِن التَّخفيفِ الَّذي كان يأمرُ بهِ). وليسَ مَا يُدارُ بينَ بعضِ النَّاسِ انَّ التَّخفيفَ يكونُ بِقِصَارِ المُفَصَّلِ؛ لأَنَّ هذا الأَمرَ يُخالِفُ السُّنَّةَ الَّتي كانَ عليها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم. لِذلِكَ: يُسَنُّ للإِمامِ إِذا أَطالَ القِرَاءَةَ أَطالَ بقيَّةَ الأَركانِ، وإِذا خَفَّفَهَا خَفَّفَ بقيَّةَ الأَركانِ([22]).

والتَّوسُّطُ محمودٌ في كُلِّ الأَحوالِ، فعنِ البراء بن عازب t قالَ: رَمَقْتُ الصَّلاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَرَكْعَتَهُ، فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ مَا بَينَ التَّسْلِيمِ والانْصِرافِ، قَرِيباً مِنَ السَّوَاءِ ([23]).

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي "الأُم": أَحب أن يبدأَ الرَّاكِعُ فيقولُ: سُبحانَ رَبي العظيم ثلاثاً، ويقول كُلُّ مَا حكيتُ عَن النَّبِيِّ r كَانَ يقولُهُ - يعني: حَدِيْث عَلِيّ - قَالَ: وكل مَا قَالَ النَّبِيُّ r فِي ركوعٍ أَو سجودٍ أَحبَبْتُ أَنْ

لَا يُقصِّرَ عَنْهُ إمَاماً كَانَ، أَوْ مُنفَرِداً وَهُوَ تَخْفِيفٌ لَا تَثقِيلٌ ([24]).

  والله اعلى واعلم والحمد لله رب العالمين

 

يوسف بن طه السعيد

29‏/10‏/2017




([1]) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام:1/(86)؛ والمحيط البرهاني في الفقه النعماني:1/(378)؛ والعناية في شرح الرواية:1/(342)؛ والبناية في شرح الهداية:2/(321)؛ ورد المحتار على الدر المختار:1/(565)؛ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ:1/(135).

([2]) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام:1/8 (6).

([3]) لم أَقِفْ عَلى هذا اللَّفظِ للحَدِيثِ وإِنَّ مَا جَاءَ في البخاري:1/142، (307)، بِقَولهِ: حدَّثنا عبدُاللهِ بن يوسف، قالَ: أَخبَرَنا مالكُ، عن أَبي الزّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللهِ r قالَ: (إِذا صَلَّى أَحدُكُم للنَّاسِ، فليُخَفِّف؛ فإِنَّ مِنْهم الضَّعيفُ والسَّقِيمُ والكَبيرُ، وإِذا صَلَّى أَحدُكم لِنَفسِهِ فَليطول مَا شَاءَ).

([4]) أَخرجه البخاري:1/143، (708) بلفظِ: (حدَّثنا خالد بن مخلد، قال: حدَّثنا سليمان بن بلال، قالَ: حدَّثنا شريك بن عبدالله، قالَ: سَمِعْتُ أَنسَ بن مالك، يقولُ: (مَا صَلَّيتُ ورَاءَ إِمامٍ قَط أَخفّ صلاةٍ، ولا أَتَمّ مِن النَّبيِّ r وإن كانَ ليسمع بُكَاءَ الصَّبيِّ، فَيُخَفِّف مَخَافَةَ أَن تُفْتَنُ أُمُّهُ). وأَخرج البخاري نحوه برقم: (707، و709، و710).

([5]) أخرجه البخاري:1/142، (307).

([6]) أخرجه مسلم:1/342، 190، (469).

([7]) ينظر: شرح مختصر خليل:2/88؛ التوضيح في شرح المختصر لابن الحاجب:1/ (478). 

([8]) ينظر: مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل:3/ (28)؛ رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام:2/ (142)؛ كشف اللثام شرح عمدة الأحكام:2/ (300).

([9]) ينظر: حاشية الروض المربع: 2/ (45).

([10]) شرح مختصر خليل:2/88.

([11]) ينظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع:4/ (198).

([12]) ينظر: نيل الأوطار: 2/ (287).

([13]) ينظر: مذكرة القول الرَّاجح مع الدليل شرح منار السبيل:3/ (28)؛ رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام:2/ (142)؛ كشف اللِّثام شرح عمدة الأحكام:2/ (300).

([14]) تقدَّمَ تَخرِيجُهُ.

([15]) أخرجَهُ البخاري: 1/143، (708).

([16]) ينظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية:5/ (347).

([17]) تقدَّمَ تَخرِيجُهُ.

([18]) ينظر: مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل:3/ (29). بتصرف.

([19]) ينظر: زاد المعاد:1/ (207).

([20]) تقدَّمَ تخريجُهُ.

([21]) تقدَّمَ تخريجُهُ.

([22]) ينظر: مختصر الفقه الإسلامي:1/ (508).

([23]) أخرجه مسلم:1/343، (471).

([24]) ينظر: الام للشافعي:1/ (133).


التصنيفات

شارك المقال لتنفع به غيرك

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

ليست هناك تعليقات

224647537720518772

العلامات المرجعية

قائمة العلامات المرجعية فارغة ... قم بإضافة مقالاتك الآن

    البحث