iqraaPostsStyle6/recent/3/{"cat": false}

مَن يُثبت شهر رمضان؟

الكاتب: يوسف طه السعيدتاريخ النشر: آخر تحديث: وقت القراءة:
للقراءة
عدد الكلمات:
كلمة
عدد التعليقات: 0 تعليق

 مَن يُثبت شهر رمضان؟

يَثبت شهر رمضان برؤية الهلال من قبل شخص واحد مسلم عدل، كما في حديث ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني رأيتُ الهلالَ ـ يعني رمضان ـ فقال - صلى الله عليه وسلم -:" أتشهد أن لا إله إلا الله"؟ قال: نعم، قال:" أتشهد أن محمداً رسولُ الله "؟ قال: نعم، قال:" يا بلال أذن في الناس فليصوموا غداً"([1]).

وعن ابن عمر قال:" تراءى الناسُ الهلالَ فأخبرتُ رسولَ الله أني رأيته، فصامه وأمر الناس بصيامه"([2]).

أما لثبوت هلال شهر شوال الذي يُؤذن بانتهاء رمضان، ويوجب الفطر والإمساك عن الصوم، يلزمه شاهد عدل، كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" اختلف الناسُ في آخر يومٍ من رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي - صلى الله عليه وسلم -: بالله لأهَلاّ الهلالَ أمسِ عشيَّةً، فأمر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الناس أن يفطروا، وأن يغدوا إلى مُصلاهم "([3]).

وعن الحسين بن الحارث الجدلي: أن أمير مكة الحارث بن حاطب، خطب ثم قال: عهدَ إلينا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، أن نَنْسُك للرؤية، فإن لم نره، وشهد شاهدا عدل نَسُكنا بشهادتهما ". ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وأومَأ بيده إلى رجل. وهو عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -، فقال:" بذلك أمرَنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -"([4]).

قال أبو عيسى الترمذي في سننه: "والعمل على هذا الحديث، عند أهل العلم، قالوا: تُقبل شهادةُ رجلٍ واحد في الصيام. وبه يقول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد. ولم يختلف أهل العلم في الإفطار، أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين"([5]) أ.هـ.

هذه الرؤية والشهادة من هذا المسلم العدل تُلزم جميع من يسمع بها من أفراد ومجتمعات الأمة على اختلاف أمصارهم ودولهم، وهذا متيسر في زماننا ـ ولله الحمد ـ بحكم توفر وسائل الإعلام التي تقدر على نقل الأخبار خلال ثوانٍ معدودات، وإلى جميع أطراف الأرض، وبالتالي لا عذر للدول المعاصرة أن تصوم وتُفطر كل دولة منها بحسب رؤيتها الخاصة بها، وبزعم أنها لم تر الهلال بعد، فالذي يرى الهلال حجة على الذي لم ير، والذي يعلم حجة على الذي لا يعلم، ولا تُرد حجة من يعلم بجهل من لا يعلم، ولا يُشترط للرؤية أن تتحقق من قبل جميع المسلمين، وفي جميع أمصارهم، فهذا لم يقل به أحد، بل هو من التفرق في الدين، وهو بخلاف السنة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

 



([1]) أخرجه أبو داود في "سننه" (2340)، والترمذي في "جامعه" (691)، وابن ماجه في "سننه" (1652) والدارمي في "مسنده" (1734) وعبد الرزاق في "مصنفه" (7342) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9557). من دلالات الحديث، ضرورة التثبت من عدالة ودين الشاهد إن كان مجهولاً، أما إن كان معلوم الحال والدين، وعدالته معلومة للجميع لا داعي حينئذٍ للسؤال عن عدالته ودينه، وهذا الذي دل عليه فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - مع ابن عمر لما أدلى بشهادته.

([2]) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (3447) والحاكم في "مستدركه" (1546) وأبو داود في "سننه" (2342) والدارمي في "مسنده" (1733) والبيهقي في "سننه الكبير" (8076) والدارقطني في "سننه" (2146) والطبراني في "الأوسط" (3877).

([3]) أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (435) وأبو داود في "سننه" (2339) والبيهقي في "سننه الكبير" (8283) والدارقطني في "سننه" (2194) وأحمد في "مسنده" (19126) والطبراني في "الكبير" (662).

([4]) أخرجه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (270) وأبو داود في "سننه" (2338) والبيهقي في "سننه الكبير" (8282) والدارقطني في "سننه" (2191) والطبراني في "الكبير" (13883).

([5]) انظر/ "جامع الترمذي" 3/ 65.

التصنيفات

شارك المقال لتنفع به غيرك

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

ليست هناك تعليقات

224647537720518772

العلامات المرجعية

قائمة العلامات المرجعية فارغة ... قم بإضافة مقالاتك الآن

    البحث