iqraaPostsStyle6/recent/3/{"cat": false}

سفر المرأة من غير محرم بين الجواز والمنع

الكاتب: يوسف طه السعيدتاريخ النشر: آخر تحديث: وقت القراءة:
للقراءة
عدد الكلمات:
كلمة
عدد التعليقات: 0 تعليق

فَصَّلَ العُلَماءُ القولَ في مسألةِ سفرِ المَرأَةِ، فَأَجمعُوا عَلى أُمورٍ واختَلفُوا فِي أُخرى، نَسْتَعرِضُ هُنا أَقوالَ العُلمَاءِ مَع أَدلَّتِها ومُنَاقشةَ الأَدلَّةِ ثُمَّ التَّرجيحَ، إنْ شاءَ اللهُ تَعَالى.

ففي حديثِ عَدِيٍّ حاتم رضي الله عنه، قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ): (لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ)([1])، وقالَ ابنُ المنذر النيسابوري([2]): "ثَبُتَ أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ بِاللهِ ورسولِهِ تسافرُ مَسيرةَ يومٍ وليلةٍ إِلَّا مَعَ ذي مَحرمٍ مِنها)"([3])

وهَذانِ الحَديثانِ فِيهُما دَلالةٌ واضِحَةٌ عَلى عدمِ جَوازِ سَفَرِ المَرأَةِ مِن غيرِ مَحرمٍ. لكنَّ العُلمَاءَ تَكلَّمُوا عَن اِستثناءاتٍ فِي جوازِ سفرِ المرأةِ مِن غيرِ مَحرمٍ وأَجمعُوا عَلَى هذا النَّوعِ مِن السَّفرِ. وأَنَّهم اِختلفُوا في وجوبِ الحَجِّ للمرأَةِ الَّتي لا مَحرمَ لَهَا.

أَمَّا السَّفرُ المُجمَعُ عليهِ فَقالُوا عنهُ: يَجُوزُ سَفَرُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا فِي الْهِجْرَةِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ وَالْمَخَافَةِ عَلَى نَفْسِهَا وَلِقَضَاءِ الدَّيْنِ وَرَدِّ الْوَدِيعَةِ وَالرُّجُوعِ مِنْ النُّشُوزِ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ. ونقلَ الاجماعَ الإِمامُ النَّوويُّ([4]) (رحمهُ اللهُ)، قَالَ: (وَقَدْ قَالَ الْقَاضِي وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ فِي غَيْرِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ إِلَّا الْهِجْرَةَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُهَاجِرَ مِنْهَا إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَحْرَمٌ. وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ إِقَامَتَهَا فِي دَارِ الْكُفْرِ حَرَامٌ إِذَا لَمْ تَسْتَطِعْ إِظْهَارَ الدِّينِ وَتَخْشَى عَلَى دِينِهَا
وَنَفْسِهَا).
وذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلشَّابَّةِ إلَّا مَعَ مَحْرَمٍ. وإِلى حَجِّ النَفلِ فَلا يجوزُ خُرُوجُها لهُ كبيرةً كانت أَو شابَّةً إِلَّا معَ محرمٍ اِتفاقًا.
وضَابِطُ المَحرمِ عندَ العُلماءِ: هو مَن حُرِّمَ عليهِ نِكَاحُهَا عَلى التَّأبيدِ بِسببٍ مُباحٍ لِحُرمَتِها، أَي: بِنَسَبٍ أَو رضاعٍ أَو مُصاهرةٍ.

وَاخْتَلَفُوا فِي سَفَرِ الْحَجِّ الْوَاجِبِ على المرأةِ الَّتي لا مَحرمَ لَهَا عَلَى أَقوالٍ:
القولُ الأوَّلُ: القائلُ بِعدمِ جوازِ سفرِ المرأةِ بِغَيرِ مَحرمٍ: وهو مَا ذَهَبَ إِليهِ الحَنفيَّةُ([5]) والحَنابِلَةُ ([6])، ووافَقَهُم النَّخعيُّ وإِسحاقُ، وأَبو ثور والحسنُ البَصريُّ: أَنْ يَصْحَبَها زَوجٌ أَو مَحرمٌ، فإِنْ لَم تَجِدْ فَلا يجبُ عَلِيها الحَجَّ: واستدلُّوا:
1.    بِحَدِيثِ ابنِ عباس، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ r يقولُ: (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّاَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرُ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ)، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اِمرأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وإِنِّي اِكتتبتُ في غزوةِ كذا وكذا، فقالَ: (اِنطَلِقْ فَحُجَّ مَع اِمرأَتِكَ)([7]).
2.    وعلَّلُوا أَنَّ السَّبيلَ فِي قولِهِ تَعَالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}([8])، هو المَحرمُ.
3.    إنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ}([9]) عُمُومٌ شَامِلٌ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. وَقَوْلَهُ: (لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) عُمُومٌ لِكُلِّ أَنْوَاعِ السَّفَرِ فَتَعَارَضَ الْعُمُومَانِ. وَيُجَابُ بِأَنَّ أَحَادِيثَ: (لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ لِلْحَجِّ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) مُخَصِّصٌ لِعُمُومِ الْآيَةِ. ثُمَّ الْحَدِيثُ عَامٌّ لِلشَّابَّةِ وَالْعَجُوزِ)([10]).

القَولُ الثَّاني: وهو مَا ذَهَبَ لهُ المَالِكيَّةُ([11]) والشَّافعيَّةُ([12]) ووافَقَهُم عَليهِ الظَّاهريَّةُ([13]): أَنَّ المَحرمَ لَيسَ شَرطاً فِي الحَجِّ لكنَّهُم اِشتَرَطُوا أَمنَ الطَّريقِ والرِّفقةَ المأمونَةَ، وهذا في حجِّ الفَريضةِ، وأَمَّا حَجُّ النَفلِ فَلا يجوزُ خُروجُها لهُ إِلَّا مَع مَحرمٍ اِتِّفاقاً. واِستَدَلُّوا:
1.      اِستدلَّ جَميعُهم بِمَا رُويَ مِن تفسيرِ النَّبيِّ r للاستطاعَةِ بِالزَّادِ والرَّاحِلَةِ.
2.      وبِقولِهِ r: (يُوشِكُ أَنْ تخرجَ الظَّعينةُ مِن الحِيرةِ تَؤُمّ البيتَ لا جوارَ مَعَها، لا تَخَافُ إِلَّا اللهُ)([14]).
3.      قالَ الصَّنعانيُّ([15]): (وَنَقَلَ قَوْلاً عَنْ الشَّافِعِيِّ جَوازَ سَفَرِ المَرأَةِ وحدَها لِحَجِّ الفَريضةِ مَا رَواهُ البُخاريُّ عَن عَدِيِّ بِن حَاتِم أَنَّ النَّبيَّ r قَالَ لَهُ: (فإِنْ طَالَتْ بِكَ حَياةٌ لَتَرينَّ الظَّعينةَ تَرتَحِلُ مِن الحيرةِ حتَّى تَطُوفَ بِالكَعبةِ لا تَخَافُ أَحداً إِلَّا اللهَ).
4.      وقَالَ الشَّافِعِيُّ([16]): وَإِذَا كَانَ فِيمَا يُرْوَى عَنْ النَّبِيِّ r مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ السَّبِيلَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ وَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَجِدُهُمَا وَكَانَتْ مَعَ ثِقَةٍ مِنْ النِّسَاءِ فِي طَرِيقٍ مَأْهُولَةٍ آمِنَةٍ فَهِيَ مِمَّنْ عَلَيْهِ الْحَجُّ عِنْدِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r لَمْ يَسْتَثْنِ فِيمَا يُوجِبُ الْحَجَّ إلَّا الزَّادَ وَالرَّاحِلَةَ.

القَولُ الثَّالِثُ:
وفيهِ أَقوالٌ أُخرى:
فقَالَ آخرونَ([17]) مِنهم مَالِك: تخرجُ مَع جَمَاعةٍ مِن النِّساءِ.
وقَالَ الشَّافِعيُّ: تخرجُ مَع ثِقَةٍ حُرَّةٍ مُسلِمَةٍ.
وقَالَ ابنُ سيرين: تَخْرُجُ مَع رَجُلٍ مِن المُسلِمينَ لَا بأسَ بهِ.
وقَالَ الأَوزاعيُّ: تَخْرُجُ مَع قَومٍ عُدُولٍ، وتَتَّخِذُ سُلَّماً تَصْعَدُ عَليهِ وتَنْزِلُ، ولا يَقْرَبُها رَجُلٌ إِلَّا لِيأَخُذَ بِرأسِ البَعيرِ ويضعَ رِجلَهُ عَلَى ذِرَاعِهِ.

مُنَاقَشَةُ الأَدلَّةِ:
أَدلَّةُ أَصحابِ القَولِ الأَوَّلِ: وهو مَا قَالَهُ الأَحنافُ والحَنابلةُ، ووافَقَهُم النّخعيُّ وإِسحاقُ وأَبو ثورٍ والحَسنُ البَصريُّ، فَقَد أَخذُوا بِظواهرِ الأَدلَّةِ وأَقامُوا الحُكَمَ عَلَى مَدارِها؛ وهو عدم جوازِ المَرأَةِ الخُروج للحَجِّ أَم لغيرِهِ إِلَّا مَع مَحرمٍ. وهذا القولُ تُؤيّدُهُ ظَواهرُ النُّصوصِ وضوابطُ قواعدِ الأُصولِ بِعَدَمِ الاجتهادِ بِوجُودِ النَّصِّ.

أَدلَّةُ أَصحابِ القَولِ الثَّانِي: وهو قَولُ الشَّافعيَّةِ والمَالِكِيَّةِ، والقَائِلُ بِعَدَمِ اِشتراطِ المَحْرَمِ. وهو قَولٌ رَدَّهُ أَهلُ العِلمِ؛ قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: إنَّ قَوْله تَعَالَى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ}([18]) عُمُومٌ شَامِلٌ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَقَوْلَهُ: (لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) عُمُومٌ لِكُلِّ أَنْوَاعِ السَّفَرِ؛ فَتَعَارَضَ الْعُمُومَانِ! وَيُجَابُ: بِأَنَّ أَحَادِيثَ: (لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ لِلْحَجِّ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) مُخَصِّصٌ لِعُمُومِ الْآيَةِ. ثُمَّ الْحَدِيثُ عَامٌّ لِلشَّابَّةِ وَالْعَجُوزِ)([19])، فَلا حُجَّةَ ولا دليلَ للتَّفريقِ بينَهما. 
ويردّ قَول الإِمامِ الشَّافعيِّ القَائل بِمَا (رواهُ البُخاريُّ عَنْ عَدِيٍّ بِن حَاتِمٍ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: (فإِن طَالَتْ بِكَ حَياةٌ لَتَرينَّ الظَّعينةَ تَرْتَحِلُ مِن الحِيرة حتَّى تطوفَ بِالكعبةِ لا تخافُ أَحداً إِلَّا اللهَ).
إِنَّ هذا إِخبارٌ عَمَّا سَيَقَعُ مِن الأَمنِ ولا تَعَلُّقَ لِهذا بِحُكمِ سَفَرِ المَرأَةِ بِلا مَحْرَمٍ. إِذْ الأَحكام الشَّرعيَّة تحتاجُ إِلى أَدلَّةٍ قَطعيَّةِ الثُبُوتِ قَطعيَّةِ الدَّلالَةِ، فلا تُبنَى أَحكامٌ عَلَى أَخبارٍ مُستَقبَليَّةٍ أَخْبَرَ عَنْها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّها سَتَقَعُ، وإِنْ جَازَ ذَلِكَ لَبُنِيَتْ أَحكامٌ جديدةٌ عَلَى كَثيرٍ مِن الأَحداثِ الجَّاريةِ الآنَ. والأَخذُ بِظَاهِرِ النَّصِّ والتَّمَسُّكُ بهِ، أَولى مِن الاستنباطاتِ الَّتي قَالَ بِهَا كثيرٌ مِن عُلمائِنَا (رحمَهُم اللهُ).

أَدِلَةُ القَولِ الثَّالِثِ: وهو الشَّامِلُ عَلَى الأَقوالِ الأُخرى:
فَأَمَّا قَولُ مَالِكٍ: تَخْرُجُ مَع جَمَاعةٍ مِن النِّسَاءِ. فَيُرَدُّ عليهِ بِأَنَّهُ لَا تَنْهَضُ حُجَّةٌ عَلَى ذَلِكَ بِدَليلٍ؛ وأنَّهُ لَيْسَ بِإِجْمَاعٍ.
وقَالَ الشَّافِعيُّ: تَخْرُجُ مَعَ ثِقَةٍ حُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ. ويُرَدُّ – أَيضاً - أَن لَا تَنْهَضَ حُجَّةٌ عَلَى ذَلِكَ بِدَليلٍ؛ وأَنَّهُ لَيْسَ بِإِجْمَاعٍ.
وقَالَ ابنُ سيرينَ: تَخْرُجُ مَعَ رَجُلٍ مِن المُسلِمِينَ لا بأْسَ بهِ. ولا دليلَ عَلَى ذَلِكَ بِوجهٍ.
وقَالَ الأَوزَاعيُّ: تَخْرُجُ مَعَ قَومٍ عُدُولٍ، وتَتَّخِذُ سُلَّماً تَصْعَدُ عَليهِ وتَنْزِلُ، ولا يقربها رجلٌ إِلَّا ليأخُذَ بِرأسِ البَعيرِ ويَضَعَ رِجلَهُ عَلَى ذِرَاعِهِ. وهذا القَولُ كَسَابِقِهِ مِن الأَقوالِ لا دليلَ عَليهِ بِوجهٍ.
فَشَرَطَ كُلٌّ مِنْهُم شَرطاً لا حُجَّةَ مَعَهُم فِيمَا اِشتَرَطُوهُ. واجتَهَدُوا اِجتِهَادَاتٍ بِوجودِ النَّصِّ ولا اِجتِهادَ مَعَ النَّصِّ.
قَالَ أَبو بكر([20]): (ظَاهِرُ الحديثِ أَولى، ولا يُعلَمُ مَع هؤلاءِ حُجَّةٌ تُوجِبُ مَا قَالُوا).
ومِن أَجملِ مَا رَدَّ هذهِ الأَقوالَ ابنُ قدامة([21]) (رحمهُ اللهُ)، قَالَ: (وَاشْتَرَطَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ شَرْطًا مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ، لَا مِنْ كِتَابٍ وَلَا مِنْ سُنَّةٍ، فَمَا ذَكَرَهُ النَّبِيُّ r أَوْلَى بِالِاشْتِرَاطِ، وَلَوْ قُدِّرَ التَّعَارُضُ، فَحَدِيثُنَا أَخُصُّ وَأَصَحُّ وَأَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ، وَحَدِيثُ عَدِيٍّ يَدُلُّ عَلَى وُجُودِ السَّفَرِ، لَا عَلَى جَوَازِهِ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ فِي غَيْرِ الْحَجِّ الْمَفْرُوضِ، وَلَمْ يُذْكَرْ فِيهِ خُرُوجُ غَيْرِهَا مَعَهَا، وَقَدْ اشْتَرطُوا هَاهُنَا خُرُوجَ غَيْرِهَا مَعَهَا).

القَولُ الرَّاجحُ: والرَّاجِحُ مِن هذهِ الأَقوالِ هو مَا قَالَهُ أَصحابُ القَولِ الأَوَّلِ لِمُوافَقَةِ عُمُومِ الأَدلَّةِ عَلَيهِ وأَيَّدَهُ قَولُ ابنِ قُدامة الَّذي خَصَمَ الأَمرَ فِي المَسأَلةِ، واللهُ تَعَالى أَعلى وأَعلم.

                                       والحمد لله الذي بنعمته تم الصالحات

                                            يوسف بن طه الشمري




أَخرج مسلم في صحيحه:2/975، (1338)، قالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لَا تُسَافِر الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ)، وروى مسلم – أيضاً -: (1338)، قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: (فَوْقَ ثَلَاثٍ)، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: عَنْ أَبِيهِ: (ثَلَاثَةً إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ). وروى قالَ: ( 414 - (1338) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: (لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ، تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ).
([1]) تقدَّمَ تخريجُهُ.
([2]) الإشراف على مذهب العلماء:3/176، (1245).
([3]) أَخرجه ابن وهب في الجامع:1/92، (151).
([4]) المنهاج شرح صحيح مسلم:9/ (104).
([5]) ينظر: شرح مختصر الطحاوي:8/ (561).
([6]) المغني لابن قدامه: 3/ (230).
([7]) أخرجه مسلم: 2/978، (1341).
([8]) سورة ال عمران: الآية: (97).
([9]) سورة آل عمران: الآية: (97).
([10]) ينظر: سبل السلام: 1/ (608)؛ والبدرُ التمام شرح بلوغ المرام:5/ (199).
([11]) ينظر: بداية المجتهد: 2/ (87).
([12]) ينظر: الأُم للشافعي:2/ (127).
([13]) ينظر: المحلى بالآثار لابن حزم: 5/ (19).
([14]) تقدَّمَ تخريجُهُ.
([15]) ينظر: سبل السلام:1/ (608)؛ الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي:2/ (126).
([16]) الأُم للشافعي:2/ (127).
([17]) تُنظَرُ هذهِ الأقوال في: الإشراف على مذاهب العلماء: 3/176، (1245)؛ وصحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة:2/ (164).
([18]) سورة آل عمران: الآية: (97).
([19]) سبل السلام: 1/ (608)؛ والبدرُ التمام شرح بلوغ المرام:5/ (199).
([20]) الإشراف على مذاهب العلماء: 3/176، (1245).
([21]) المغني بالآثار: 3/ (230).

شارك المقال لتنفع به غيرك

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

ليست هناك تعليقات

224647537720518772

العلامات المرجعية

قائمة العلامات المرجعية فارغة ... قم بإضافة مقالاتك الآن

    البحث