ميراث الكلالة
قال تعالى: {سْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }النساء (176)
الكلالة هو الميت الذي ليس له وارث من أصوله ولا من فروعه، أي من ليس له والد يرثه ولا ولد، وهذا هو التفسير الذي حكى عليه ابن كثير إجماع المفسرين، وبه قال أبو بكر وعمر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة، وأصل الكلالة من الإكليل وهو ما يحيط بالرأس من جوانبه.
يسألونك -أيها الرسول- عن حكم ميراث الكلالة، وهو من مات وليس
له ولدٌ ولا والد، قل: الله يُبيِّن لكم الحكم فيها: إن مات امرؤ ليس له ولد ولا
والد، وله أخت لأبيه وأمه، أو لأبيه فقط، فلها نصف تركته، ويرث أخوها شقيقًا كان
أو لأب جميع مالها إذا ماتت وليس لها ولد ولا والد. فإن كان لمن مات كلالةً أختان
فلهما الثلثان مما ترك. وإذا اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث فللذكر مثل
نصيب الأنثيين من أخواته. يُبيِّن الله لكم قسمة المواريث وحكم الكلالة، لئلا
تضلوا عن الحقِّ في أمر المواريث. والله عالم بعواقب الأمور، وما فيها من الخير
لعباده.
يوسف طه السعيد
المصادر:
انظر: تفسير ابن كثير 1/611.
وانظر: التفسير
الميسر
إرسال تعليق