iqraaPostsStyle6/recent/3/{"cat": false}

أحكام الذبائح

الكاتب: يوسف طه السعيدتاريخ النشر: آخر تحديث: وقت القراءة:
للقراءة
عدد الكلمات:
كلمة
عدد التعليقات: 0 تعليق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:

تعريف الذبائح:

الذبائح لغة: جمع ذبيحة، بمعنى مذبوحة، وقيل: "اسْمٌ لِمَا يُذْبَحُ مِنَ الْحَيَوَانِ"([1]).

وشرعاً: الحيوان الذي تمت تذكيته على وجه شرعي.

والتذكية: هي [ذبح أو نحر] الحيوان البري المأكول المقدور عليه، بقطع حلقومه ومريئه، أو عَقْرِ الممتنع غير المقدور عليه منها. يقول ابْنُ الأَثير: "التَّذْكِيَةُ الذَّبْحُ والنَّحْرُ؛ يُقَالُ: ذَكَّيْت الشَّاةَ تَذْكِيَة، وَالِاسْمُ الذَّكاةُ، والمَذْبوحُ ذَكِيٌّ"([2]).

والعَقْرُ معناه: الجرح، وعَقَرَه أَي جَرَحَه([3]).

أنواع التذكية:

وحيث إنَّ الذبح يُراد به الحيوان الذي تمت تذكيته على الوجه الشرعي؛ فإنَّه من المناسب بيان أنواع التذكية التي تبيح أكل الحيوان، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، كما يتضح من التعريف السالف للتذكية:

أولاً: الذبح: وهو قطع الحلق من الحيوان بشروط.

ثانياً: النحر: وهو قطع لَبَّة الحيوان، وهي أسفل العنق، وهو التذكية المسنونة للإبل؛ لقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}([4]).

ثالثاً: العقر: وهو قتل الحيوان غير المقدور عليه من الصيد والأنعام، بجرحه في غير الحلق واللبة في أي مكان من جسمه؛ لحديث رافع رضي الله عنه قال: نَدَّ بعير، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ما نَدَّ عليكم فاصنعوا به هكذا»([5]).

حكم التذكية:

حكم تذكية الحيوان المقدور عليه أنَّها لازمة، لا يحل شيء من الحيوان المذكور بدونها، وذلك بلا خلاف بين أهل العلم؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}([6])، وغير المذكى ميتة، إلا السمك، والجراد، وكل مالا يعيش إلا في الماء، فيحلُّ بدون ذكاة، كما بين ذلك العلماء في أبواب الاطعمة.

شروط صحة الذبح:

تنقسم هذه الشروط إلى أقسام ثلاثة:

1- شروط تتعلق بالذابح.

2- شروط تتعلق بالمذبوح.

3- شروط تتعلق بآلة الذبح.

 

أولاً: الشروط المتعلقة بالذابح:

1- أهلية الذابح: بأنْ يكون الذابح عاقلاً مميزاً، سواء أكان ذكراً أم أنثى، مسلماً أم كتابياً. قال تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}([7])، وهذه الآية في ذبيحة المسلم. وقال تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}([8])، وهذه الآية في ذبيحة الكتابي، قال ابن كثير: "قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو أُمَامَةَ، وَمُجَاهِدٌ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْر، وعِكْرِمة، وعَطاء، وَالْحَسَنُ، ومَكْحول، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِي، والسُّدِّي، ومُقاتل بْنُ حيَّان: يَعْنِي ذَبَائِحَهُمْ.

وَهَذَا أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ: أَنَّ ذَبَائِحَهُمْ حَلَالٌ لِلْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَ الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَلَا يَذْكُرُونَ عَلَى ذَبَائِحِهِمْ إِلَّا اسْمَ اللَّهِ"([9]). أمَّا سائر الكفار من غير أهل الكتاب، وكذا المجنون، والسكران، والصبي غير المميز، فلا تحل ذبائحهم.

2- ألا يذبح لغير الله عز وجل أو على غير اسمه، فلو ذبح لصنم أو مسلم أو نبي لم تحل؛ لقوله تعالى عند ذكر المحرم من الأطعمة: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}([10]).

فإذا توافر هذان الشرطان في الذابح حلت ذبيحته، لا فرق في الذابح بين أن يكون رجلاً أو امرأة، كبيراً أو صغيراً، حراً أو عبداً.

 

الثاني: الشروط المتعلقة بالمذبوح:

1- أن يقطع من الحيوان الحلقوم، والمريء، والودجين.

والحلقوم: هو مجرى النفس. والمريء: هو مجرى الطعام. والودجان: هما العِرقان المتقابلان المحيطان بالحلقوم؛ لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه السابق قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر»([11]). فقد اشترط في الذبح أنْ يسيل الدم. والذبح بقطع الأشياء المشار إليها من الحيوان. وفي هذا المحل خاصة أسرع في إسالة دمه وزهوق روحه، فيكون أطيب لِلَّحم، وأخف وأيسر على الحيوان.

وما أصابه سبب الموت كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، وكذا المريضة، وما وقع في شبكة، أو أنقذه من مهلكة: إذا أدركه وفيه حياة مستقرة- كتحريك يده، أو رجله، أو طرف عينه- فذكاه فهو حلال؛ لقوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}([12]) أي: فليس بحرام أكله.

وأما ما عجز عن ذبحه في المحل المذكور، لعدم التمكن منه، كالصيد، والنعم المتوحشة، والواقع في بئر ونحو ذلك، فذكاته بجرحه في أي موضع من بدنه فيكون ذلك ذكاة له؛ لحديث رافع بن خديج المتقدم في البعير الذي نَدَّ وشرد فأصابه رجل بسهم، فأوقفه، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ما ندَّ عليكم فاصنعوا به هكذا».

2- أن يذكر اسم الله عز وجل عند الذبح؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}([13])، ويسن أن يكبر مع التسمية، لما روي عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الأضحية أنه لما ذبحها «سمى وكبَّر». وفي رواية: أنه كان يقول: «باسم الله، والله أكبر»([14]).

 

الثالث: الشرط المتعلق بآلة الذبح:

أن تكون الآلة مما يجرح بحدّه من حديد ونحاس وحجر، وغير ذلك مما يقطع الحلقوم، وينهر الدم، عدا السن والظفر؛ لحديث رافع رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السِّنَّ والظُّفْرَ». ويدخل في حكم السن والظفر في المنع سائر أنواع العظام، سواء أكانت من آدمي أم غيره.

وسبب المنع من ذلك ما ذكر في الحديث، وتمامه: «وسأحدثكم عن ذلك: أما السنُّ فعظم، وأما الظفر فَمُدَى الحبشة».

أما النهي عن الذبح بالعظام: فلأنها تنجس بالدم، وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن تنجيسها؛ لأنها زاد إخواننا من الجن.

وأما الظفر: فللنهي عن التشبه بالكفار.

 

ذبيحة الكتابي

كما مرَّ معنا سابقاً أنَّ التسمية شرط لحل الذبيحة، لا تسقط سهواً ولا جهلاً، على الراجح من أقوال أهل العلم.

الامر الاخر جواز أكل ذبائح أهل الكتاب، وهو أصل دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، قال الله تعالى: {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم}([15])

وتحل ذبيحة الكتابي (اليهودي والنصراني) بشرطين:

الأول: أن يذبح الذبيحة كما يذبحها المسلم، فيقطع الحلقوم والمريء، وينهر الدم، فإن كان يقتلها بالخنق أو الصعق الكهربائي أو الإغراق في الماء، فلا تحل ذبيحته، وكذلك المسلم لو فعل ذلك، لم تحل ذبيحته. وذلك لقول الله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير}([16]).

الثاني: ألا يذكر عليها اسم غير الله تعالى، كاسم المسيح أو غيره؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}([17])، وقوله في المحرمات: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ}([18]).

وعليه قال نقول ما ذبحوه بطريقة الذبح المعروفة التي هي قطع الودجين والبلعوم، فهو حل لنا، وما أزهقوا روحه بطرق أخرى لا يحلها الشرع كالصعق الكهربائي والخنق ونحو ذلك، فهو ميتة لا يحل أكله.

فإن كنت تعلم طريقة الذبح التي تتم بها وأنَّها طريقة شرعية فلك أن تأكل من ذبيحتهم، وإن كنت تجهل طريقة الذبح فلك أن تأكل منها أيضاً استصحاباً للأصل إذا كان الذبح الشرعي هو الغالب.

وأما إنْ شككت في طريقة الذبح أو كان يغلب على أهل هذه البلدة أنَّهم يقتلون ولا يذبحون فلا يحل لك أنْ تأكل منها لأن الحكم للأغلب.

قال ابن تيمية: "وأما ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم وما يتقربون بذبحه إلى غير الله نظير ما يذبح المسلمون هداياهم وضحاياهم متقربين بها إلى الله تعالى، وذلك مثل ما يذبحون للمسيح والزهرة، فعن أحمد فيها روايتان أشهرهما في نصوصه أنَّه لا يباح أكله وإن لم يسم عليه غير الله تعالى، ونقل النهي عن ذلك عن عائشة وعبد الله بن عمر ..." انتهى([19]).

وإذا ذبح المسلم أو الكتابي ذبيحة، ولم يُدر أذكر اسم الله عليها أم لا، فيجوز الأكل منها، ويسمي من أكل؛ لما روى البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قَوْمًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ، لَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ)([20]).

وعليه فلا يلزم السؤال عما ذبحه المسلم أو الكتابي كيف ذبحه، وهل سمى عليه أو لا؟ بل ولا ينبغي، لأن ذلك من التنطع في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل مما ذبحه اليهود ولم يسألهم.

أما مسألة أن اليهود والنصارى اليوم مشركون على غير دين موسى وعيسى عليهما السلام، فهذا مردود بأنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أيضاً على غير شريعة أنبيائهم وأباح الإسلام أكل ذبيحتهم.

وينبغي للمسلم أن يتحرى في طعامه الطيب الحلال، ولا شك أن أغلب الأجبان والألبان يعلم سلامتها من شحم الخنزير فلا حرج في تناولها، وما كان مشكوكاً فيه فالأولى تركه والابتعاد عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" رواه أحمد والنسائي. ولا يجب البحث الدقيق جداً عن مكونات الأطعمة، وحسب الإنسان ما كتب عليها، والتحرز من المشكوك فيه كما سبق. والله أعلم.

 

جمعه وكتبه

يوسف طه السعيد

 



([1]) انظر: "لسان العرب": 2/ (436).

([2]) انظر: "لسان العرب": 14/ (288).

([3]) انظر: "لسان العرب": 4/ (592).

([4]) الكوثر: 2.

([5]) أخرجه البخاري في "صحيحه" (3 / 138) (2488)، بسنده عن عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الحُلَيْفَةِ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَابُوا إِبِلًا وَغَنَمًا، قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُخْرَيَاتِ القَوْمِ، فَعَجِلُوا، وَذَبَحُوا، وَنَصَبُوا القُدُورَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالقُدُورِ، فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ، فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الغَنَمِ بِبَعِيرٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَطَلَبُوهُ، فَأَعْيَاهُمْ وَكَانَ فِي القَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فَأَهْوَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ، فَحَبَسَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ لِهَذِهِ البَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا».

ومعنى الحديث:

قوله: (فند منها بعير) أي هرب نافرًا.

قوله: (فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة).

قال الحافظ: فيه تمهيد لعُذرهم في كون البعير الذي ندَّ أتعبهم، ولم يقدروا على تحصيله، فكأنه يقول: لو كان فيهم خيول كثيرة، لأمكنهم أن يحيطوا به فيأخذوه.

قوله: (فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله)؛ أي رماه بالسهم فأصابه.

قوله: (إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا).

قوله: (أوابد) جمع أبدة، يقال: تأبَّدت أي توحشت.

قوله: (فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا)، وللطبراني: "فاصنعوا به ذلك وكلوه".

قال الحافظ: وفيه جواز أكل ما رُمِيَ بالسهم، فجُرح في أي موضع كان من جسده، بشرط أن يكون وحشيًّا أو متوحشًا؛ انتهى.

قال البخاري: وقال ابن عباس: ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد، وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فَذَكِّه، ورأى ذلك علي وابن عمر عائشة. انظر: "فتح الباري" لابن حجر: 9/ (638).

([6]) المائدة: 3.

([7]) المائدة: 3.

([8]) المائدة: 5.

([9]) انظر: "تفسير ابن كثير: 3/ (40).

([10]) المائدة: 3.

([11]) أخرجه البخاري في "صحيحه" (3 / 138) (2488).

([12]) المائدة: 3.

([13]) الأنعام: 121.

([14]) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 379) (8130)، وأحمد في "مسنده" (6 / 3131) (15066)، وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 347) (1146) والدارمي في "مسنده" (2 / 1239) (1989) وابن ماجه في "سننه" (4 / 300) (3121) ، وأبو داود في "سننه" (3 / 52) (2795) وغيرهم.

([15]) المائدة: 5.

([16]) المائدة: 3.

([17]) الأنعام/121.

([18]) البقرة/173.

([19]) من "اقتضاء الصراط المستقيم" (1/251).

([20]) أخرجه البخاري في "صحيحه" (3 / 54) برقم: (2057).

التصنيفات

شارك المقال لتنفع به غيرك

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

ليست هناك تعليقات

224647537720518772

العلامات المرجعية

قائمة العلامات المرجعية فارغة ... قم بإضافة مقالاتك الآن

    البحث