المياه التي يجوز أن نتطهر بها
كلّ ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور: لقول الله تعالى {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا}. ولقول النبيّ صلى الله عليه وسلم في البحر: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته". ولقوله صلى الله عليه وسلم في البئر: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء".
وهو باق
على طهوريته وإن خالطه شيء طاهر مالم يخرج عن إطلاقه.
لقوله
صلى الله عليه وسلم للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته: "اغسلنها ثلاثًا أو
خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئًا من
كافور".
ولا يحكم بنجاسة الماء وإن وقعت فيه نجاسة إلا إذا تغير بها: لحديث أبي سعيد قال: قيل يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بُضاعة؟
وهي بئر
يُلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال صلى الله عليه وسلم: " الماء
طهور لا ينجسه شيء"»
قال
المباركفوري في تحفة الأحوذي (204/ 1): قال الطيبى: معنى قوله: "يلقى
فيها" أن البئر كانت بمسيل من بعض الأودية التي يحتمل أن ينزل فيها أهل
البادية، فتلقي تلك القاذورات بأفنية منارلهم، فيكسحها السيل فليقيها في البئر،
فعبر عنه القائل بوجه يوهم أن الالقاء من الناس لقلة تدينهم، وهذا مما لا يجوّزه
مسلم، فأنيّ يُظن ذلك بالذين هم أفضل القرون وأزكاهم أهـ
يقول
(الباركفوري): كذلك قال غير واحد من أهل العلم، وهو الظاهر المتعين. أهـ.
يوسف طه السعيد
إرسال تعليق